كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَأَوْلَى النِّسَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ حَائِضًا وَقَوْلُهُ: وَلَا تَرْجِيحَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِنَّ) عَطْفٌ عَلَى الْمَحَارِمِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَصْدَرَ إلَخْ) أَيْ الَّذِي لِلنَّوْعِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) هَذَا عَلَى التَّنَزُّلِ وَإِلَّا فَمَا أَفَادَهُ الْجَوْهَرِيُّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ مَنْعَ جَمْعِ الْمَصْدَرِ مَا دَامَ بَاقِيًا عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ وَأَمَّا بَعْدَ نَقْلِهِ إلَى مَعْنًى آخَرَ كَمَا هُنَا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِصِحَّةِ هَذَا الْجَمْعِ إلَخْ لَكِنْ يُحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ ذَوَاتِ قَرَابَاتِهَا أَوْ بِجَعْلِ الْقَرَابَةِ بِمَعْنَى الْقَرِيبَةِ مَجَازًا لِيَصِحَّ الْحَمْلُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُقَدَّمْنَ) أَيْ الْقَرَابَاتُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِنَاثَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَنْظُورُ الزَّوْجِ أَكْثَرَ لِأَنَّ حِلَّ نَظَرِهِ عَارِضٌ وَحِلَّ نَظَرِهِنَّ أَصْلِيٌّ سم.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ مِنْ) إلَى قَوْلِهِ وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَرْجِيحَ إلَى قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَتَشَاحَّا فَذَاكَ وَإِلَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَالْعَمَّةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعُدَتْ ع ش عِبَارَةُ سم عَنْ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ: فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبَى كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي غَيْرِ الْمَحَارِمِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْعَصَبَةَ تُقَدَّمُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إذْ كَيْفَ تُقَدَّمُ الْعَمَّةُ الْبَعِيدَةُ جِدًّا عَلَى الْخَالَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى إلَخْ) يُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ اسْتَوَى ثِنْتَانِ مَحْرَمِيَّةً فَالَّتِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ.
(قَوْلُهُ: ذَاتُ رَضَاعٍ) أَيْ إذْ كَانَتْ أُمًّا أَوْ أُخْتًا مِنْ الرَّضَاعِ مَثَلًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِمَحْرَمِيَّةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْلَى) يَعْنِي التَّرْجِيحَ بِمَحْرَمِيَّةِ الرَّضَاعِ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّ الْمُوَافَقَةَ إنَّمَا هِيَ التَّرْجِيحُ بِمَحْرَمِيَّةِ الْمُصَاهَرَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ) أَيْ صَاحِبَةُ الْوَلَاءِ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتِقَةً أَمَّا الْعَتِيقَةُ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْغُسْلِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ رِجَالُ الْقَرَابَةِ) أَيْ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ إلَخْ) أَيْ شَرْطُ كَوْنِهِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ عَلَى غَيْرِهِ مَا ذُكِرَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْكَافِرِ تَغْسِيلُ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلذِّمِّيَّةِ تَغْسِيلُ زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا فِي مُسْلِمٍ) أَيْ وَبِالْعَكْسِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالِاتِّحَادُ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ وَكَذَا الْكَافِرُ الْبَعِيدُ أَوْلَى بِالْكَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَأَقَارِبُ الْكَافِرِ الْكُفَّارُ أَوْلَى بِهِ. اهـ. أَيْ بِتَجْهِيزِهِ مِنْ غَسْلِهِ وَنَحْوِهِ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَلَا قَاتِلًا) أَيْ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ بِحَقٍّ كَمَا فِي إرْثِهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ ع ش عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهَذَا عَدَّاهُ السُّبْكِيُّ إلَى غَيْرِ غُسْلِهِ فَقَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ حَقٌّ فِي غَسْلِهِ وَلَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا دَفْنِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْأَقْرَبِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ أَطَالَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لِرَجُلٍ تَفْوِيضُهُ لِامْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ هَؤُلَاءِ أَعْنِي الْجُوَيْنِيَّ وَغَيْرَهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَهُوَ مَا قَدَّمْتُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ ثُمَّ سَاقَ كَلَامَ الْجُوَيْنِيِّ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ بَلْ كَلَامُ وَلَدِهِ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ رَأْيٌ لَهُ فَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ غَايَتُهُ أَنَّ الْمُفَوَّضَ ارْتَكَبَ خِلَافَ الْأَوْلَى لِتَفْوِيتِهِ حَقَّ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ بِنَقْلِهِ إلَى غَيْرِ جِنْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي نَدْبِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْأَسْنَى أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَيَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّفْوِيضُ لِلنِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى. اهـ. وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ حَيْثُ قَالَ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ هَذَا التَّرْتِيبُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى الْأَوَّلِ وَوَافَقَهُمْ ابْنُ حَجّ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْحَلَبِيِّ أَنَّ التَّرْتِيبَ مَنْدُوبٌ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاجِبٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَإِذَا كَانَ الْحَقُّ لِرَجُلٍ وَغَسَّلَتْ امْرَأَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ حَرُمَ حِفْنِي. اهـ.
وَفِي ع ش أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا التَّفْصِيلَ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ) الظَّاهِرُ عَطْفُهُ عَلَى نَدْبِهِ.
(وَلَا يُقَرَّبُ الْمُحْرِمُ) إذَا مَاتَ قَبْلَ فِعْلِ تَحَلُّلِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِعْلِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لِلْحَجِّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ كَمَا أَطْلَقُوهُ خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَ دُخُولَهُ بِفِعْلِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِهِ فِي الْحَيَاةِ وَدُخُولُ وَقْتِهِ لَا يُبِيحُ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ (طِيبًا) وَلَا يُخْلَطُ مَاءُ غَسْلِهِ بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ (وَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ مَبْنَى النُّسُكِ عَلَى أَنَّ الْغَيْرَ لَا يَنُوبُ فِي بَقِيَّتِهِ وَذَلِكَ إبْقَاءٌ لِأَثَرِ الْإِحْرَامِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي مُحْرِمٍ مَاتَ «لَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» وَصَرِيحُهُ حُرْمَةُ إلْبَاسِ ذَكَرٍ مُحِيطًا وَسَتْرِ وَجْهِ امْرَأَةٍ وَكَفَّيْهَا بِقُفَّازٍ نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ إلَّا بِحَلْقِهِ لِتَلْبِيدِ رَأْسِهِ وَجَبَ حَلْقُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ ظُفُرِهِ إلَّا بِقَلْمِهِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّبْخِيرِ عِنْدَ غُسْلِهِ كَجُلُوسِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ مُتَبَخِّرٍ وَلَا فِدْيَةَ عَلَى حَالِقِهِ وَمُطَيِّبِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر فِيهِمَا.
(قَوْلُهُ: كَجُلُوسِ إلَخْ) التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَالْجُلُوسُ الْمَذْكُورُ مَكْرُوهٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِعْلِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ كَانَ كَغَيْرِهِ فِي طَلَبِ الطِّيبِ كَمَا سَيَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُخْلَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ يَحْرُمُ تَطْيِيبُهُ وَطَرْحُ الْكَافُورِ فِي مَاءِ غُسْلِهِ كَمَا يَمْتَنِعُ فِعْلُهُ فِي كَفَنِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَصَرِيحُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ) أَيْ تَحْرُمُ إزَالَةُ ذَلِكَ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ثُمَّ إنْ أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَوْ اُنْتُتِفَ بِتَسْرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ صُرَّ فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ. اهـ.
وَفِي سم عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا انْفَصَلَ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ حَيٍّ وَمَاتَ عَقِبَ انْفِصَالِهِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ يَسِيرًا يَجِبُ دَفْنُهُ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ صَرُّهُ فِي كَفَنِهِ وَدَفْنُهُ مَعَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْحَلْقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْغَيْرَ) أَيْ غَيْرَ الْمَيِّتِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَا يَنُوبُ) أَيْ الْمُحْرِمُ (فِي بَقِيَّتِهِ) أَيْ بَقِيَّةِ النُّسُكِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا يَقُومُ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافٌ أَوْ سَعْيٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ حُرْمَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّطْيِيبِ وَالْأَخْذِ.
(قَوْلُهُ: لَا تَمَسُّوهُ إلَخْ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْمِيمِ لِغَيْرِ أَبِي دَاوُد وَلَهُ بِضَمِّهَا وَكَسْرِ الْمِيمِ قَسْطَلَّانِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَصَرِيحُهُ) أَيْ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ حَلْقُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر فِيهِمَا سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ غَسْلِهِ) بَلْ وَلَا قَبْلَهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَجُلُوسِ الْمُحْرِمِ إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا قِيلَ مِنْ كَرَاهَةِ جُلُوسِهِ عِنْدَ الْعَطَّارِ بِقَصْدِ الرَّائِحَةِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَالْجُلُوسُ الْمَذْكُورُ مَكْرُوهٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فِدْيَةَ عَلَى حَالِقِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
:
.
(وَتُطَيَّبُ الْمُعْتَدَّةُ) الْمُحِدَّةُ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ الْمَعْنَى الْمُحَرِّمِ لِلطِّيبِ عَلَيْهَا مِنْ التَّفَجُّعِ وَمَيْلِهَا لِلْأَزْوَاجِ أَوْ مَيْلِهِمْ إلَيْهَا بِالْمَوْتِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَكْفِينُهَا فِي ثِيَابِ الزِّينَةِ (وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَخْذُ ظُفُرِهِ وَشَعْرِ إبِطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّظَافَةِ (قُلْت الْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ بِاسْتِحْسَانِهَا وَزَعْمُ أَنَّهُ تَنْظِيفٌ يُعَارِضُ احْتِرَامَ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ خَتْنُهُ وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ أَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ قُلْفَتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيُيَمَّمُ عَمَّا تَحْتَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ خَتْنُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالْأَنْوَارِ وَقَلْعُ سِنِّهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ قُلْفَتِهِ) أَيْ وَإِنْ وَجَبَ إزَالَةُ شَيْءٍ يَمْنَعُ الْغُسْلَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ م ر.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَيُيَمَّمُ عَمَّا تَحْتَهَا) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهَا نَجَسٌ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ الْخِتَانِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُطَيَّبُ الْمُعْتَدَّةُ إلَخْ) أَيْ لَا يَحْرُمُ تَطْيِيبُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّفَجُّعِ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِ الْمَعْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ اعْتَادَ إزَالَتَهُ حَيًّا ثُمَّ مَحَلُّ كَرَاهَةِ إزَالَةِ شَعْرِهِ مَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَيْهِ وَإِلَّا كَأَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَطَيَّنَهُ بِصِبْغٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ مَثَلًا وَجَمَدَ دَمُهَا بِحَيْثُ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ إلَّا بِإِزَالَتِهِ وَجَبَتْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي قُوَّتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَجَبَتْ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شُقَّ جَوْفُهُ وَكَثُرَ خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنْهُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ ذَلِكَ إلَّا بِخِيَاطَةِ الْفَتْقِ فَيَجِبُ وَيَنْبَغِي جَوَازُ ذَلِكَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ الْخِيَاطَةِ مُجَرَّدُ خُرُوجِ أَمْعَائِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُهُ لِأَنَّ فِي خُرُوجِهَا هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ، وَالْخِيَاطَةُ تَمْنَعُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بِبَدَنِ الْمَيِّتِ طُبُوعٌ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ فَهَلْ يَجِبُ إزَالَةُ الشَّعْرِ حِينَئِذٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي قِيَاسًا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الطُّبُوعِ فِي الْحَيِّ وَيُكْتَفَى بِغَسْلِ الشَّعْرِ وَإِنْ مَنَعَ الطُّبُوعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ وَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْهُ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ لَكِنَّ الشَّارِحَ خَصَّ ذَلِكَ ثَمَّ بِالشَّعْرِ الَّذِي فِي إزَالَتِهِ مُثْلَةٌ كَاللِّحْيَةِ أَمَّا غَيْرُهُ كَشَعْرِ الْإِبِطِ وَالْعَانَةِ فَتَجِبُ إزَالَتُهُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي هُنَا الْعَفْوُ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الشُّعُورِ لِأَنَّ فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ مِنْ الْمَيِّتِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ) وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا لَمْ يُوَافِقْ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ ع ش.